فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٩٣٧ إلى ٦٬٩٦٨
-
١/٧٢٢١/٧٢٢
ومن استأجر للركوب ذكر المركوب بخلاف الحمل عليه.
-
ومن اكترى عُقبَةً أو نصف الطريق أو الزمن صحّ، ورجع إلى العرف في زمن الركوب.
-
وإن اكترى لزاد مقدّر وأطلق فتقص بأكل معتاد فله شيل بدله في الأقيس، كما لو نقص بأكل غير معتاد أو بغير أكل.
-
وعلى المؤجّر: ما يتوقف نفع المؤجّر عليه، كزمام الجمل وبرذعته وحزامه، والتوطية عادةً، وشدّ المحمل والحمل، والرفع، والحطّ، ولزوم البعير، وبروكه لفرضٍ أو مرضٍ أو كبرٍ ونحو ذلك، والسرج، واللجام، ومفتاح المسكن
-
١/٧٢٣١/٧٢٣
وعمارته، وإصلاح الحمام وأماكنه ومصالخه.
-
وعلى المستأجر: المحمل ونحوه وحبل شدّ المحملين،
-
وكذا أعدال القماش إن استأجر عين الدابة، وإلا فعلى المالك، وعليه: تفريغ البالوعة والكنيف حين التسليم، وعلى المستأجر أن يسلمها فارغين، وأُلحقت بهما الكناسة.
-
وله أن يعير ما استأجره ويؤجّره لمن هو مثله ضررًا أو دونه من جنسه بأجرته وأزيد.
-
وعنه: إن أذن المؤجر، وإلا بطلا.
-
وعنه: إن جدّد عمارةً صحّ بزيادةٍ، وإلا تصدّق بها.
-
وعنه: لا يصح إجارة بحال.
-
فإن صحّ صَحّ إيجاره من المؤجر قبيل القبض.
-
وقيل: لا، كغيره في الأصحّ.
-
ولا يجوز إبدال المستوفى منه وفيه.
-
ومن اكترى لزرع حنطة فله زرع شعير لا دخنٍ وقطنٍ.
-
وإن اكترى لزرع شعير لم يزرع حنطةً فإن فعل غرم أجرة المثل.
-
وقيل: المسمّى، وحقّ زيادة الضرر.
-
١/٧٢٤١/٧٢٤
وإن اكترى لغرسٍ أو بناءٍ لم يملك الآخر.
-
وإن اكترى لغرس لم (يملك) الزرع،
-
وإن اكترى لمركوب أو حمل؛ لم يملك الآخر.
-
وإن اكترى لحمل حديد أو قطنٍ لم يملك الآخر،
-
فإن فعل غرم تفاوتهما من أجرة المثل مع المسمَى، نصّ عليه.
-
وقيل: أجرة المثل للكل.
-
وكذا إن اكترى إلى مكان فعبره، أو لشيءٍ فحمل أكثر فإن تلفت الدابة بهما ضمنها.
-
وكذا إن كانت بيد ربّها.
-
وقيل: يضمن نصفها.
-
قُلْتُ: وإن عجزت الدابة عما اكتراها له وخيف تلفها أو انقطاعها لزمه التخفيف عنها مع أمنه على ماله.
-
فإن تلفت به في غيبة ربها ضمنها.
-
وكذا إن طرأ خوف يخاف عليها منه فسار فأخذت.
-
وإن اكترى في طريق فسلك مثله قدرًا وصفةً جاز في الأشهر،
-
وإن سلك أشقّ منه أو أبعد فأجرة المثل.
-
وقيل: المسمّى، وأجرة الزائد والمشقّة.