باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٠٤ إلى ١٣٬٧١١
-
١/١٢٢٧١/١٢٢٧
يقبل في كل حق لغير الله تعالى، وفي حد القذف إن قلنا هو لآدمي وجهان.
-
وعنه: لا يقبل إلا فيما يثبت بشاهد ويمين، او برجل وامرأتين، أو في جناية توجب مالا.
-
وقيل: في القود وموجباته، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والخلع، والتوكيل، والوصية، والعتق، والكتابة، والنسب: روايتان.
-
وعنه: يقبل في غير دم واحد.
-
ويقبل فيما حكم به غيره لينفذه هو،
-
وإن كانا ببلد واحد.
-
ولا يقبل فيما ثبت عنده للحكم بها دون مسافة قصر.
-
وقيل: يقبل إذا لم يمكن الذاهب إليه للعود ليومه.