فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٢٩٦ إلى ٥٬٣٢٤

  1. ١/٦٠٥١/٦٠٥

    لا يصح بيع عين إلا برؤية أو صفة يعرف بها المبيع، وتكفي رؤية بعضه إن دلت عليه، كالرقيق.

  2. فإن رآها وجهلها، أو ذكر له صفةً لا تكفي في السلم فيما يصح فيه؛ لم يصح.

  3. وعنه: بلى.

  4. وإن غبن الجاهل بها فله الفسخ.

  5. وإن وجدها غيره على الصفة المعتبرة لم يفسخ، وإلا خير.

  6. ١/٦٠٦١/٦٠٦

    وإن رآها ثم عقد بعد بزمنٍ لا يتغير فيه غالبًا صح على الأصح،

  7. فإن تغيرت فله الفسخ.

  8. ويقبل قول المشتري مع يمينه في الصفة والتغير.

  9. وعنه: يصح البيع بلا رؤيةٍ ولا صفةٍ. وللمشتري خيار الرؤية والفسخ قبلها لا الإجارة.

  10. ومن باع شيئًا برقمه ولم يعلمه، أو بمائه درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ، أو بدينارٍ مطلق، وثم نقود لا غالب لها؛ بطل.

  11. وإن باع بعشرة نقدًا، أو صحاحًا، أو بأكثر نسيئةً، أو غلةً؛ بطل.

  12. ويحتمل الصحة.

  13. وإن باع بوزنٍ صنجةٍ يجهلانه فوجهان.

  14. وإن الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة الشجرة أو البستان إلا صاعًا، أو الأمة إلا حملها، أو الشاة إلا رطلا من لحمها؛ فروايتان.

  15. ١/٦٠٧١/٦٠٧

    وإن باعه قفيزا منها مع تساوي أجزائها، أو صاعًا من الثمرة؛ صح.

  16. وإن باعه أرضه إلا جريبًا، أو جريبًا منها مبهمًا، وعلما عددها؛ صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا بطل. ويحتمل أن يصح.

  17. وإن عين جوانبه صح، وإلا بطل، نص عليه. وكذا الثوب.

  18. وإن باعه قطيعًا كل شاةٍ بدرهمٍ، أو ثوبًا كل ذراعٍ بدرهمٍ، أو صبرةً كل قفيزٍ بدرهمٍ؛ صح إن جهلا قدر ذلك عند العقد. وإن علما فوجهان.

  19. وإن جهله المشتري وجهل علم بائعه به صح وخير.

  20. وقيل: يبطل.

  21. وإن علم علم البائع بقدره لزمه.

  22. وإن باع من صبرةٍ كل قفيزٍ بدرهمٍ بطل.

  23. ولا يصح بيع مبهمٍ من حيوانٍ وغيره في غير متساوي الأجزاء،

  24. ولا استثناؤه، ولا مشاعٍ في غير متميزٍ.

  25. فإن باع قفيزًا من قفزان متفرقة صح. وفيه احتمال.

  26. وإن باع بمائة درهمٍ إلا دينارًا فوجهان.

  27. وإن باع حيوانًا يؤكل إلا رأسه وجلده وأطرافه، أو البستان إلا شجرة معينة؛ صح.

  28. فإن لم يذبحه وزن قيمة المستثنى.

  29. وإن قال: إلا شحمه؛ بطل.