فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٢٩٦ إلى ٥٬٣٢٤
-
١/٦٠٥١/٦٠٥
لا يصح بيع عين إلا برؤية أو صفة يعرف بها المبيع، وتكفي رؤية بعضه إن دلت عليه، كالرقيق.
-
فإن رآها وجهلها، أو ذكر له صفةً لا تكفي في السلم فيما يصح فيه؛ لم يصح.
-
وعنه: بلى.
-
وإن غبن الجاهل بها فله الفسخ.
-
وإن وجدها غيره على الصفة المعتبرة لم يفسخ، وإلا خير.
-
١/٦٠٦١/٦٠٦
وإن رآها ثم عقد بعد بزمنٍ لا يتغير فيه غالبًا صح على الأصح،
-
فإن تغيرت فله الفسخ.
-
ويقبل قول المشتري مع يمينه في الصفة والتغير.
-
وعنه: يصح البيع بلا رؤيةٍ ولا صفةٍ. وللمشتري خيار الرؤية والفسخ قبلها لا الإجارة.
-
ومن باع شيئًا برقمه ولم يعلمه، أو بمائه درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ، أو بدينارٍ مطلق، وثم نقود لا غالب لها؛ بطل.
-
وإن باع بعشرة نقدًا، أو صحاحًا، أو بأكثر نسيئةً، أو غلةً؛ بطل.
-
ويحتمل الصحة.
-
وإن باع بوزنٍ صنجةٍ يجهلانه فوجهان.
-
وإن الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة الشجرة أو البستان إلا صاعًا، أو الأمة إلا حملها، أو الشاة إلا رطلا من لحمها؛ فروايتان.
-
١/٦٠٧١/٦٠٧
وإن باعه قفيزا منها مع تساوي أجزائها، أو صاعًا من الثمرة؛ صح.
-
وإن باعه أرضه إلا جريبًا، أو جريبًا منها مبهمًا، وعلما عددها؛ صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا بطل. ويحتمل أن يصح.
-
وإن عين جوانبه صح، وإلا بطل، نص عليه. وكذا الثوب.
-
وإن باعه قطيعًا كل شاةٍ بدرهمٍ، أو ثوبًا كل ذراعٍ بدرهمٍ، أو صبرةً كل قفيزٍ بدرهمٍ؛ صح إن جهلا قدر ذلك عند العقد. وإن علما فوجهان.
-
وإن جهله المشتري وجهل علم بائعه به صح وخير.
-
وقيل: يبطل.
-
وإن علم علم البائع بقدره لزمه.
-
وإن باع من صبرةٍ كل قفيزٍ بدرهمٍ بطل.
-
ولا يصح بيع مبهمٍ من حيوانٍ وغيره في غير متساوي الأجزاء،
-
ولا استثناؤه، ولا مشاعٍ في غير متميزٍ.
-
فإن باع قفيزًا من قفزان متفرقة صح. وفيه احتمال.
-
وإن باع بمائة درهمٍ إلا دينارًا فوجهان.
-
وإن باع حيوانًا يؤكل إلا رأسه وجلده وأطرافه، أو البستان إلا شجرة معينة؛ صح.
-
فإن لم يذبحه وزن قيمة المستثنى.
-
وإن قال: إلا شحمه؛ بطل.