فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٥٢٤ إلى ٢٬٥٦٣

  1. ١/٣٨٨١/٣٨٨

    زكاة الغنم

  2. تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع،

  3. ثم في كل مائة شاة.

  4. ١/٣٨٩١/٣٨٩

    وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة،

  5. ثم في كل مائة شاة.

  6. وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.

  7. فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.

  8. وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ.

  9. وكذا الإبل والبقر.

  10. وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك.

  11. وعنه: منذ تجزئ زكاته.

  12. ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه.

  13. وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار.

  14. وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط.

  15. فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.

  16. وعنه: لا زكاة.

  17. وقيل: ينقطع الحول للصغر.

  18. فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين.

  19. بقدر قيمة المالين.

  20. وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.

  21. ١/٣٩٠١/٣٩٠

    وكذا في المعز وضأنٍ وبقرٍ وجواميس وبخاتي وعرابٍ.

  22. وقيل: يأخذ الساعي أيهما شاء.

  23. وقيل: إن أخرج عن الصغار جذعًة من المعز لم تجزئه.

  24. وفي الثنية وجهان.

  25. وقيل: إن ساوت قيمة جذعة ضأن.

  26. وإن أخرج عن المعز جذعًة من الضأن أو ثنية، أو لزمته سمينة فأخرج بقيمتها هزيلة، أو أخرج جواميس عن البقر، وبخاتي عن عرابٍ، وبالعكس؛ فوجهان.

  27. ومن له إناث وذكور لم يجزئه ذكر إلا ابن لبون عن بنت مخاض وتبيع في البقر.

  28. وقيل: وذكر في الغنم.

  29. وإن كان ماله ذكورًا أجزأ الذكر في الأصح.

  30. وقيل: في الغنم فقط.

  31. ولا تؤخذ مربية، ولا حامل،

  32. ولا ما طرقها فحل، ولا أكولة، ولا

  33. ١/٣٩١١/٣٩١

    فحل غنم، ولا خيار مالٍ بلا إذن ربه،

  34. ولا هرمة، ولا معيبة لا يضحى بها،

  35. ولا تيس وهو ما لا يضرب.

  36. ولا تضم الظباء إلى الغنم، ويضم ما تولد من وحشي وأهلي.

  37. ومن نذر التضحية بنصابٍ معينٍ، أو وقف على الفقراء ونحوهم؛ لم يزكه.

  38. وإن وقف سائمة على محصورين فوجهان.

  39. وإن وصى بمنافع نصاب سائمة زكاه رب الأصل.

  40. قلت: ويحتمل أن تسقط إن وصى بها أبًدا.