فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٧٧٨ إلى ١٤٬٧٨٥

  1. ١/١٣٠٢١/١٣٠٢

    فإن قال: له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه، أو هو شركة بيننا، أو هو لي وله؛ فسر سهم شريكه.

  2. وكذا إن قال: له فيه سهم.

  3. وقيل: يكون سدسه.

  4. وإن قال: له عليّ أكثر من مال زيدٍ، وفسّره بأكثر منه قدرًا ولو بحبّه أو بدونه، وقال: أردت كثرة نفعه لحله وبقائه ونحوهما؛ قبل مع يمينه سواء علم قدر مال زيد أو جهله، أو ذكر قدره أو لا.

  5. ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرًا بكل حال.

  6. وإن ادّعى عليه ألفًا فقال: لزيد عليّ، أكثر مما لك عليّ، وقال: أردت التهزئ؛ قبل.

  7. وقيل: لا.

  8. وما أقرّ بالمدّعي لكن بحق آخر لهما فيفسّره.