فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬١٠٣ إلى ٦٬١١٣

  1. ١/٦٦٤١/٦٦٤

    يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.

  2. ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما.

  3. وإن عرفه المديون وحده فروايتان.

  4. وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.

  5. وخرجت الصحة مطلقًا إن علمه المديون وظن رب الدين جهله به.

  6. وهبته لغير المديون باطلة.

  7. ومن أراد قضاء دين زيدٍ ولم يقبله ربه لم يجبر.

  8. قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلمٍ أو كتابةٍ أو قرضٍ أو غيرها،

  9. ولا ضرر في قبضه.

  10. ومن أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يلزم قبولها، ولها الفسخ.

  11. ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.