فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٢٩ إلى ٤٬٦٤٤

  1. ١/٥٥٦١/٥٥٦

    وإن حاصر إمام حصنًا فامتنع صابره- وقيل: إن كان أولى- إلى أن يسلموا أو بعضهم، فيحرز من أسلم دمه وماله وذريته حيث كانا، وزوجته إن أسلمت وحملها مطلقًا، وترق هي.

  2. وكذا كل حربي أسلم قبل القدرة عليه.

  3. أو ينزلوا على حكم رجلٍ حر مسلمٍ عاقلٍ مجتهدٍ في الجهاد،

  4. ويجوز أعمى، وإنما يحكم بالأحظ لنا من قتلٍ أو أسرٍ أو رقٍ أو فداءٍ.

  5. وإن حكم بمن لزم الإمام قبوله في الأصح.

  6. ١/٥٥٧١/٥٥٧

    وقيل: في المقاتلة دون النساء والذرية.

  7. وإن حكم بقتلٍ أو سبيٍ فأسلموا عصموا دمهم دون مالهم، وله سبيهم ولا يرقون.

  8. وعنه: بلى.

  9. وله المن وإن لم يسلموا.

  10. وإن بذلوا مالًا على الموادعة أو قسطوه أبدًا قبله للمصلحة.

  11. فإن سألوا المهادنة مدةً بلا مالٍ جاز.

  12. وقيل: إن قدر عليهم وعلى المقام فلا.

  13. وليس للإمام قتل من حكم الحاكم برقه،

  14. ولا رق من حكم بقتله،

  15. ولا رق من حكم بفدائه ولا قتله. وله المن على الثلاثة، وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه.

  16. وإن حكم برقٍ أو فداءٍ ثم أسلم فحكمه باقٍ.