فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٤٦٣ إلى ١٢٬٥٢١
-
١/١١٣١١/١١٣١
ومن ملك أمة تحل له،
-
ومثلها يوطأ لمثله عن كبير أو صغير ذكر أو أنثى حرم عليه وطؤها، والتلذذ بنظر أو لمس قبل استبرائها.
-
وعنه: يباح من مسبية غير الوطء.
-
وعنه: لا استبراء لمن ملكت من امرأة أو طفل.
-
وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغر،
-
ومن اشترتها امرأة ومن حاضت أو ولدت بيد بائعها قل قبضها أو زمن الخيار: روايتان.
-
وقيل: إن نقلنا الملك فيه فوجهان.
-
وإن فسخ لخيار شرط ولم ينقل الملك لم يلزمه استبراء، وإن قبضت فيه.
-
ومن ردت عليه بعد قبضها بعيب أو إقالة استبرأها، وقبله فيه روايتان.
-
ويكفي قبض الوكيل.
-
وقيل: لا.
-
والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة.
-
وتستبرأ الحامل بالوضع ومن تحيض بحيضة كاملة، والصغيرة والآيسة والبالغة التي لم تحض بشهر.
-
وعنه: بثلاثة.
-
١/١١٣٢١/١١٣٢
وعنه: بشهرين.
-
وعنه: بشهر ونصف.
-
وأم الولد كأمة.
-
ومن جهلت ما رفع حيضها بعشرة أشهر، نص عليه.
-
وقيل: ونصف.
-
وقيل: بأحد عشر شهرا.
-
وقيل: بسنة.
-
وإن ارتفع لما تعلمه انتظرته واستبرأت به أو تيأس فتستبرأ بالشهور.
-
ومن فك أمته من رهن، أو كفر أحدهما ثم أسلم، أو ملك زوجته، أو رجعت إليه مكاتبته لعجزها أو أمتها وهي ذات رحم محرن منها، او اشترى عبده التاجر أمة فأخذها منه بعد حيضهن؛ لم يلزمه استبراء.
-
وإن اشترى من مكاتبه أمة لو ذات محرمه، أو رجعت إليه لعجزه، أو أسلمت أمته المجوسية أو الوثنية والمرتدة وقد حضن عنده؛ فوجهان.
-
ومن زوج أمته فطلقت لم يلزمه استبراء؛ لكن إن كان دخل بها اعتدت.
-
ومن اشترى زوجته أو مطلقته دون الثلاث فله وطأها في عدتها.
-
وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول أو مطلقة قبله استبرأها، وبعده تعتد،
-
ثم في الاستبراء وجهان.
-
وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل الاستبراء لم يصح تزويجه بهاا قبله.
-
وعنه: يكره العقد ويحرم الوطء.
-
ولها نكاح غيره على الأصح،
-
ولو قبل الاستبراء والعتق إن لم يكن بائعها وطئها، أو كان وطئ واستبرأ.
-
١/١١٣٣١/١١٣٣
ومن وطئ أمته ولم يستبرئها لم يزوجها، وفي بيعها روايتان،
-
فإن وجب فباع قبله أو زوج فروايتان،
-
ولا يطأ الزوج قبله،
-
وإن كان السيد ما وطئ صحا قبله.
-
ومن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها الاستبراء،
-
فإن كانت مزوجة أو معتدة من زوج فلا.
-
وإن مات زوجها وسيدها وجهل الأول اعتدت بعد موت آخرهما عدة حرة لموت ولا استبراء،
-
فإن علم أن بينهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهل لزمها بعد آخرهما موتا الأطول من عدة وفاة أو استبراء، ولا ترث الزوج.
-
وعنه: تلزمها عدة حرة لموت فقط مطلقا.
-
وإن استبرأهما ثم أعتقهما فله نكاحهما بلا استبراء.
-
ولو طلقت أم ولده فاعتدت ثم أعتقها فله نكاحها بلا استبراء.
-
ويحرم الوطء في استبراء ولا يقطعه.
-
ومن حملت في حيض حلت في الحال لجعل الماضي حيضة، وما حملته قبله فاستبراؤها بوضعه.
-
ويقبل قول الأمة: قد حضت.
-
وإن ادعت الموروصة أن سيدها كان وطئها فحرمت على وارثه فوجهان.
-
وإن اشترك اثنان في وطء أمة لزمها استبراءان.
-
وإن ظهر حملها فادعاه البائع وصدقه المشتري لحقه وبطل البيع،
-
وإن كذبه وكان البائع أقر بالوطء وادعى استبراء أولا لا فولدت قبل نصف سنة منذ استبرأ أو باع بطل ولحقه،
-
وإن ولدت بعد نصف سنة فلا إلا أن يدعيه بعد ويصدقه
-
١/١١٣٤١/١١٣٤
المشتري، وإن أنكر وطأها وقت البيع ثم ادعاه لم يبطل ولم يلحقه الولد إلا أن يدعيه بعد ويصدقه المشتري.
-
وقيل: يلحقه بدعواه فيهما.
-
وهو عبد المشتري إن لم يدعه ولدا ويحلف (ق/٩٥ - ب) البائع.
-
وإن ادعاه المشتري ولدا أرى القافة.
-
وإن ادعى استبراء فولدت بعده بنصف سنة فهو عبده إن لم يعترف به،
-
وإن استبرأها البائع ولم يطأها المشتري او وطئ وولدت قبل نصف سنة منذ وطئ لم يلحق بأحدهما، وهي والولد ملك المشتري،
-
وإن ولدته بعد نصف سنة من وطئه فهو ولده.
-
وإن لم يستبرئها أحدهما فولدت قبل أربع سنين منذ باعها وبعد نصف سنة من وطء المشتري عرض على القافة.