فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٠١٩ إلى ١٤٬٠٣٧

  1. ١/١٢٥٠١/١٢٥٠

    من قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل؛ لم يقبل بلا بينة.

  2. فإن أقامها، وأقام الورثة بينة لموته بغير قتلٍ؛ بينة العبد.

  3. وقيل: تتعارضان فتسقطان. ويرق.

  4. وقيل: يقرع.

  5. وقيل: يقسم.

  6. قلت: فيعتق نصفه.

  7. وإن قال: إن مت في المحرم فأنت حر،

  8. وإن مت في صفر فأمتي حرة، وأقاما بينتين بموجب عتقهما؛ قدمت بنية العبد.

  9. وقيل: بينة الأمة.

  10. وقيل: يرقان للتساقط.

  11. ١/١٢٥١١/١٢٥١

    وإن بان موته بعد، وجهل زمنه،

  12. ولا بينة؛ رقا. ويحتمل إذا ادعى الورثة موته قبل المحرم أن يعتق من شرطه الموت في صفر لأصالة بقاء الحياة.

  13. وإن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر وإن برئت فهي، فتعارضت بينتاهما أو جهل سبب موته؛ رقا.

  14. وقيل: يعتق من قرع. ويحتمل عتقها فقط، ويحتمل عتقه فقط.

  15. ولو علمنا موته في أحد الشهرين، أو قال: في مرضي بدل قوله: من مرضي؛ عتق أحدهما جزمًا، ويعين بقرعةٍ.

  16. ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر والمرض.

  17. فإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا فسقطتا.

  18. وعنه: يقرع.

  19. وقيل: تقدم بينة المحرم، والبرء بكل حالٍ.