فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٠١٩ إلى ١٤٬٠٣٧
-
١/١٢٥٠١/١٢٥٠
من قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل؛ لم يقبل بلا بينة.
-
فإن أقامها، وأقام الورثة بينة لموته بغير قتلٍ؛ بينة العبد.
-
وقيل: تتعارضان فتسقطان. ويرق.
-
وقيل: يقرع.
-
وقيل: يقسم.
-
قلت: فيعتق نصفه.
-
وإن قال: إن مت في المحرم فأنت حر،
-
وإن مت في صفر فأمتي حرة، وأقاما بينتين بموجب عتقهما؛ قدمت بنية العبد.
-
وقيل: بينة الأمة.
-
وقيل: يرقان للتساقط.
-
١/١٢٥١١/١٢٥١
وإن بان موته بعد، وجهل زمنه،
-
ولا بينة؛ رقا. ويحتمل إذا ادعى الورثة موته قبل المحرم أن يعتق من شرطه الموت في صفر لأصالة بقاء الحياة.
-
وإن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر وإن برئت فهي، فتعارضت بينتاهما أو جهل سبب موته؛ رقا.
-
وقيل: يعتق من قرع. ويحتمل عتقها فقط، ويحتمل عتقه فقط.
-
ولو علمنا موته في أحد الشهرين، أو قال: في مرضي بدل قوله: من مرضي؛ عتق أحدهما جزمًا، ويعين بقرعةٍ.
-
ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر والمرض.
-
فإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا فسقطتا.
-
وعنه: يقرع.
-
وقيل: تقدم بينة المحرم، والبرء بكل حالٍ.