فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬١٦١ إلى ٣٬١٧٢
-
١/٤٣٥١/٤٣٥
ويسن أن يسم الإمام والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، والزكاة: لله، أو زكاة، والجزية: صغار، أو جزية.
-
ولا تجزئ قيمة زكاة.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: إذا تعذر الفرض أو احتجاج إلى بيعٍ.
-
وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وتمرٍ وغير ذلك لحاجةٍ أو مصلحة، وصرفه في الأحط للفقراء وحاجتهم حتى في إجارة مسكن.
-
وإن باع لغير حاجةٍ ومصلحةٍ صح.
-
وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده.
-
ويجب إنفاذ العامل لتزكية المال الظاهر.
-
ومن باع ما فيه زكاة عينٍ فارًا منها فله إخراجها من ثمنه.
-
وعنه: بل من جنسه.
-
فإن شرطها على المشتري في غير ماشيةٍ صح،
-
فإن تعذر فعلى البائع.