فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٥٧١ إلى ٩٬٥٧٧
-
١/٩٢٥١/٩٢٥
وإن اشترى كل واحد من المكاتبين في الآخر صح شراء الأول فقط سواء كانا لواحد أو اثنين،
-
فإن جهل السابق بطل البيعان.
-
وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء بطل الشرط، وولاؤه لمعتقه.
-
وإن أُسِرَ، فاشتراه أحد؛ فلسيده أخذه بما اشترى، وهو على كتابته؛ وإلا فهو لمشتريه لما بقي من كتابته يعتق بالأداء وله ولاؤه.
-
ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبة انفسخ نكاحها.
-
وقيل: إذا عجز.
-
وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها.