كتاب القضاء وما يتعلق به
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٠١ إلى ١٣٬٧٠٣
-
١/١٢٢٦١/١٢٢٦
عوضين لهما، وإن أقام بينة أنها لمن سمى سقطت عنه اليمين والخصومة ولم يثبت الملك بذلك المسمى.
-
وإن أقر بها لمجهول، قيل: إن لم تعينه قضينا عليك بالنكول،
-
فإن ادعاها بعد لنفسه ففي سماع دعواه وجهان.