فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب البيوع

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬١٨٦ إلى ٥٬٢٠٨

  1. ١/٥٩٨١/٥٩٨

    يصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان.

  2. وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا.

  3. وقيل: إن شوهد يدخلها.

  4. ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ.

  5. وقلت: بلى.

  6. ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.

  7. ١/٥٩٩١/٥٩٩

    وبيع المكاتب على الأقيس، وهو بحاله عند مشتريه،

  8. فإن أدى إليه عتق وله ولاؤه،

  9. وإن عجز عاد قنًا له،

  10. وإن علم المشتري بعد فله الفسخ أو الأرش. وبيع المدبر.

  11. وعنه: في الدين.

  12. وعنه: لا تباع المدبرة بحالٍ.

  13. ويصح بيع المرتد، نص عليه.

  14. وكذا المريض المأيوس منه.

  15. وقيل: لا.

  16. وفي القاتل في المحاربة والجاني ولو عمدًا على النفس فما دون وجهان.

  17. فإن كان المشتري علم فداه،

  18. وإن جهل فله الأرش والرد.

  19. وإن قتل أو قطع قبل علمه فأرش الجناية له على البائع، نص عليه.

  20. وإن عفى عنه قبل رده فلا رد ولا أرش. وكذا أرش الباقي.

  21. والسرقة جناية.

  22. وإن وجب لجنايته مالٌ وسيده معسرٌ قدم حق المجني عليه، وخير مشتريه.

  23. وإن كان موسرًا فالأرش عليه، والبيع لازمٌ.