فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬١٢٠ إلى ١٣٬١٣٤

  1. ١/١١٨٠١/١١٨٠

    وفي كسر الضلع بعير.

  2. وقيل: إن جبر مستقيما.

  3. وفي الترقوة بعير، نص عليه. وقيل: اثنان.

  4. وفي الزند الواحد بعيران.

  5. وعنه: أربعة؛ لأنه عظمان.

  6. وفي كل ساق وفخذ وعضد وذراع- وهو الساعد- بعيران.

  7. وعنه: بعير.

  8. وفي غير ذلك من شجة وجرح وكسر خرزة الصلب والعصعص وباقي العظام حكومة: يقوم كأنه عبد سليم ثم يقوم بها بعد برئه فما نقصت قيمته وجبت من ديته بنسبته،

  9. وإن لم ينقص بعد برئع قوم حال الجناية وجري الدم.

  10. وقيل: قبل البرء التام.

  11. وعنه: يهدر مطلقا.

  12. ١/١١٨١١/١١٨١

    وإن لم ينقص شيئا من الابتداء أو زاد حسنه أو قيمته كحلق لحية امرأة وقلع سن (ق/١٠٠ - ب) زائل فهدر.

  13. وقيل: يقوم كعبد له لحية ثم إذا ذهبت شانته فما نقص لزمه من الدية بنسبته.

  14. ولا يعبر بحكومة في مقدر ديته، وفي مساواته وجهان.

  15. وإن التحمت موضحة أو جائفة أو ما قوقهما على غير شين لم يسقط موجبها.