فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٨٧٣ إلى ٩٬٨٨٢
-
١/٩٤٨١/٩٤٨
ولا ينكح كافرٌ مسلمةً،
-
ولا مسلمٌ كافرةً غير كتابية،
-
ولا من أحد أبويها غير كتابي،
-
ولا بنتها، ولا يتسرَّى بهنّ ما لم يسلمن.
-
وعنه: من أحد أبويها كتابيٌّ تحل إن اختارت دينه.
-
١/٩٤٩١/٩٤٩
وتباح له حرة كتابية.
-
وقيل: غير حربية.
-
وفي نكاح الأمة ولو لعبد روايتان.
-
ولا ينكح مجوسي كتابية نص عليه. وقيل: بلى.
-
وفي عكسها وجهان.