فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوقف

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٨٣٣ إلى ٧٬٨٥٥

  1. ١/٧٨٤١/٧٨٤

    وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه.

  2. ويستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه بنفسه، وتبرعه في عين مال يجوز بيعه، ويدوم نفعه مع بقائه دائمًا، كعقار مُفرَّزٍ ومشاع ومنقول من حيوان وغيره، دون مطعوم ومشموم وشمع وكلب.

  3. وفي أم الولد وجهان.

  4. وإن وقف على مسجد قنديل نقد لم يصح، وهو له فيزكّيه.

  5. وقيل: بل يصح، فيُكْسَر ويصرف في مصلحته.

  6. وإن وقف فرسًا بسرج ولجام مفضض صح، نص عليه.

  7. وعنه: تباع الفضة، وتصرف في وقف مثله.

  8. وعنه: تنفق عليه.

  9. ولا يصح في الذمة كوقفت كذا، وليس له،

  10. ولا وقف مجهول، ولا عليه،

  11. ولا على معروف وبر.

  12. ١/٧٨٥١/٧٨٥

    وقيل: يصح على غير محرم.

  13. ولا على كتب توراة وإنجيل وحربي ومرتد وكنيسة وبيعة،

  14. ولو من كافر -ويصح على من يمر بهما- ولا على قطاع الطريق ولا الأغنياء ولا حمل ولا بهيمة ولا رقيق. وفي المكاتب وجهان.

  15. ولا يصح وقفه على نفسه على الأصح.

  16. وإن وقف على غيره واستثنى سكناه ونفقته حياته صح، نص عليه.

  17. وقيل: لا.

  18. وإن وقف على الفقراء فافتقر شمله.

  19. وقيل: لا.

  20. ويح على ذمَيٍّ قريبٍ.

  21. وقيل: وأجنبيّ.

  22. ويصح وقف الحليّ لإعارة ولبس على الأصح.

  23. وفي النقدين للوزن وجهان. وإن أطلق بطل.