باب التدبير
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٣٢٠ إلى ٩٬٣٧٩
-
١/٩١٠١/٩١٠
وهو: تعليق العتق بالموت.
-
وهو في الصحة من الثلث كالمرض.
-
وعنه: من الكل.
-
ويصح ممن تصح وصيته.
-
ومن المبذر والسكران وجهان.
-
ويصح من كافر أصليّ،
-
ومن مرتدّ إن تيقَنّا ملكه فأسلم،
-
وإن مات مرتدًا بطل.
-
قلت: ويحتمل أن يصح إن ورث عنه.
-
وصريحه: أنت مدبّر أو دبّرتُك، أو أنت حر أو محرر أو معتق أو عتيق بعد موتي أو معه أو إذا متُّ.
-
فإن قال: إن شئتَ فأنت مدبر أو عكس، فشاء في المجلس؛ صار مدبرًا، وإلا فلا.
-
وقيل: بل كقوله: إذا أو متى شئت فشاء في حياة سيّده.
-
وإن قال: إن شئت بعد موتي فأنت حر، فشاء بعد موته؛ عتق.
-
قلتُ: ويحتمل ضدَّه.
-
١/٩١١١/٩١١
وإن قال: أنت حرٌّ بعد موتي بشهر، أو تخدم زيدًا سنة بعد موتي ثم أنت حرٌّ؛ صح على الأصح، وعتق بذلك،
-
فلو أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال.
-
وقيل: بل بعد سنة.
-
فإن كانت الخدمة لبَيْعةٍ، وهما نصرانيان، فأسلم العبد قبل تمامها؛ عتق في الحال. وفي لزوم قيمة بقية الخدمة روايتان.
-
فإن قال: إن متُّ من مرضي هذا أو في هذا البلد أو الدار فأنت حرٌّ صح.
-
فإن دبّرا عبدهما، ثم أعتق أحدهما حقه؛ ضمن حقَّ الآخر.
-
وقيل: لا.
-
وإن دبّر أحدهما حقّه لم يسْرِ إلى حقِّ شريكه _وعنه: بلى_ ويضمنه ويصير كله له مدبَّرًا.
-
فعلى الأولى لو أعتق الثاني حقه وهو موسر عتق عليه كله في الأصح، وضمن حقه من دبّره.
-
وقيل: إذا بطل التدبير سري.
-
وإن قال: رجعتُ فيه أو أبطلته بطل.
-
وعنه: لا.
-
وله هبة المدبر _وبيعه ذُكِرَ_ وإن وهبه ولم يسلمه بطل تدبيره.
-
وقيل: لا.
-
فإن ملك ابن عمه فدبّره فعتق بموته لم يرثه.
-
وإن قال: أنت حرٌّ آخر حياتي عتق، وفي إرثه وجهان.
-
١/٩١٢١/٩١٢
فإن دبّر مكاتبه أو عكس صحَّ.
-
فإن أدَّى إلى سيده عتق.
-
وإن لم يؤدِّ عتق بموت سيده.
-
وإن عجز عنه ثلثه عتق بقدره، وله بقدره من كسبه في الأصح وباقيه مكاتب بقسطه.
-
وقيل: إن حمل الثلث في كتابته، وإلا عتق بقدره، وسقط منها قدر ما عتق، وهو ملكه فيما بقي.
-
وكذا إن أعتقه سيده.
-
وقيل: يبطل التدبر بالكتابة.
-
وإذا باعه، ثم ملكه؛ بطل تدبيره على الأشهر.
-
وقيل: إن جعل وصية.
-
وإن أسلم مدبِّر الكافر فرجع فيه _وقلنا يصح_ ألزم بيعه ونحوه،
-
وإن لم يرجع سُلِّم إلى عدلٍ وأنفق عليه من كسبه، وبقيته لسيده. وما أعوز أتمّه إلى أن يموت فيعتق بموته.
-
وقيل: يلزمه إزالة ملكه.
-
وللسيد وطء مدبَّرته، فإن ولدت بطل التدبير، وصارت أمَّ ولدٍ، وولدها بعد التدبير من غيره يعتق بموت السيد مع حياتها وموتها في ملكه أو غيره،
-
وإن ولد قبله فروايتان.
-
وقيل: إن قلنا: التدبير عتق بصفة فكولد المعتقة بصفة.
-
١/٩١٣١/٩١٣
وإن عجز الثلث عن المدبرة وولدها عتق من قرع.
-
ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح.
-
فإن مات السيد والمدبرة حامل عتقت وحملها.
-
ولو دبر حاملا فالحمل مدبر،
-
ولو دبره دونها صح ولم يسر.
-
ولو قالت: ولدتُ بعد التدبير، فقال السيد: بل قبله؛ قبل قوله.
-
ومتى عتق المدبر فما معه إذن إرث.
-
وعنه: له، كما لو بقي مدة وادعاه كسبًا.
-
وإذا عتقت المدبرة اعتدّت كأمة.
-
وإن ادعى عبد أن سيده دبره، فأنكر،
-
ولا بينة؛ قبل قوله مع يمينه.
-
وإن جحد تدبيره لم يكن رجوعا إن جعل عتقا بصفة، وإلا فوجهان.
-
وإن جنى المدبر بيع في الجناية،
-
وإن فداه سيده بقي تدبيره،
-
وإن باع بعضه فباقيه مدبر.