فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٧٩ إلى ٤٬٦٩٢

  1. ١/٥٥٩١/٥٥٩

    وإذا صار لنا رقيق كافر جاز أن يفدى به أسير مسلم.

  2. وعنه: منعه بالصغير.

  3. ولا يصح بيعهم لكافرٍ ولا حربيٍ ولا مفاداتهم بمالٍ، نص عليه.

  4. وعنه: يصح.

  5. وعنه: إلا في الصغير.

  6. ١/٥٦٠١/٥٦٠

    ومتى حكم بإسلام صغيرٍ لم يفاد به بحال.

  7. وإن فرق في السبي وغيره بين ذي رحمٍ محرمٍ قبل بلوغ أحدهما ببيعٍ أو قسمةٍ حرم، وبطلا.

  8. وبعد بلوغهما روايتان. ويجوز بالعتق.

  9. وفي فداء الأسرى بغير مسلمٍ روايتان.

  10. ولو بان بعد البيع أن لا نسب بينهم فللبائع الفسخ.

  11. والجد كأبٍ، والجدة كأمٍ.

  12. ولو رضيت الأم بالتفريق لم يجز، نص عليه.

  13. وإن استرق الإمام قومًا، فأعتقهم فأقر بعضهم بنسب بعضٍ؛ لم يقبل بلا بينة.

  14. وإن اشتريوا معًا فبان أن لا نسب بينهم رد الفضل بالتفريق إلى مستحقه أو المغنم.