فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٦١٠ إلى ١٠٬٦٣٢
-
١/١٠٠٣١/١٠٠٣
وإن خالع وكيله مطلقًا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقًا بمهرها أو بما قدرت له فأقل لزم الخلع به،
-
فإن نقص وكيله من المهر صح في الأصح وغرم النقص.
-
وقيل: له قبوله ناقصًا ورده مع الرجعة.
-
وإن نقص المقدر بطل الخلع.
-
وقيل: يصح ويغرم النقص.
-
وإن زاد وكيلها صح في الأصح ولزمها مهرها المسمى، والوكيل الزيادة،
-
فإن عدم فمهر المثل،
-
فإن زاد على المقدر وصح غرم الزيادة.
-
ولا يتولى طرفيه وكيلٌ واحدٌ، وخرج بلى.
-
فإن قال: خالعتك بألفٍ أو اختلعت نفسك به فأنكرت، أو قالت: بل خالعت ضرتي بمهري، أو إنما خالعك زيدٌ بألفٍ في ذمته؛ بانت مجانًا وحلفت،
-
وإن قالت: نعم وضمنها زيدٌ لزمها الألف.
-
وإن قالت: سألتك طلاقًا ثلاثًا بألفٍ فأجبت، فقال: بل طلقةً فأجبت؛ قبل قوله، وبانت بألفٍ.
-
وقيل: يتحالفان وله مهر المسمى.
-
وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو جنسه أو تأجيله قبل قولها مع يمينها نص عليه، وخرج قبول قول الزوج إن لم يعبر مهر المثل، وخرج التحالف إن
-
١/١٠٠٤١/١٠٠٤
شرط فيه العوض ولم يكن بلفظ طلاقٍ وله مهرها المسمى،
-
فإن عدم فمهر المثل.
-
وإن علق طلاقها بصفةٍ،
-
ثم بانت فوجدت الصفة،
-
ثم نكحها ووجد الصفة طلقت، نص عليه، كما لو نكحها قبل عود الصفة فعادت في نكاحه.
-
وقيل: لا تطلق.
-
ويحرم الخلع حيلةً ويقع في الأصح.
-
وإن سألته خلعًا أو طلاقًا - وقيل: بعوضٍ -فلا سنة ولا بدعة.
-
وقيل: يحرمان زمن بدعة الطلاق.