فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬١٤٠ إلى ١٣٬١٥٨
-
١/١١٨٢١/١١٨٢
دية العمد وشبهه: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
-
وعنه: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وفي اعتبار كونها ثنايا وجهان.
-
فإن دفع بقرا فأتبعه ومسنات نصفين،
-
وإن دفع غنما فثنايا وأجذعة نصفية كلاهما إناث.
-
١/١١٨٣١/١١٨٣
ودية الخطأ: عشرون بني مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
-
وإن دفع بقرا فأتبعه ومسنات وغيرهما أثلاثا،
-
وإن دفع غنما فذكورا وإناثا ثنايا وأجذعة نصفين.
-
وتغلظ الدية في العمد والخطأ وشبههما بثلثها في القتل وقطع الطرف في حرم أو إحرام أو شهر حرام، نص عليه.
-
وقيل: أو لذي رحم محرم.
-
فإن اجتمع الكل فديتان وثلث، وخرج في حرم المدينة وجهان.
-
وقيل: لا تغلظ دية بحال.
-
ودية الكتابي نصف دية المسلم- وعنه: ثلثها، وكذا جراحه.
-
ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية مسلم، وكذا جراحهما.
-
ويهدر من عبد شمسا أو قمرا أو نجما،
-
وكذا من لم تبلغه الدعوة- وقيل: يضمن كأهل دينه- ويحرم قتله قبل أن يدعى.
-
١/١١٨٤١/١١٨٤
وقيل: من عبد وثنا أو نجما حقن دمه إلى أمد أو بأمان مطلق. وديته كمجوسي.
-
ودية كل أنثى نصف دية ذكر من دينها، وتساويه في أرش الجراح فيما دون ثلث ديته- وعنه: وفي الثلث- فإن عبرته فعلى النصف.
-
ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر وربعها، وكذا أرش جراحه.
-
وإن قتل أو جرح مسلم كتابيا أو مجوسيا عمدا أضعفت عليه دية القتل والجرح.