فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬١٤٠ إلى ١٣٬١٥٨

  1. ١/١١٨٢١/١١٨٢

    دية العمد وشبهه: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

  2. وعنه: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وفي اعتبار كونها ثنايا وجهان.

  3. فإن دفع بقرا فأتبعه ومسنات نصفين،

  4. وإن دفع غنما فثنايا وأجذعة نصفية كلاهما إناث.

  5. ١/١١٨٣١/١١٨٣

    ودية الخطأ: عشرون بني مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.

  6. وإن دفع بقرا فأتبعه ومسنات وغيرهما أثلاثا،

  7. وإن دفع غنما فذكورا وإناثا ثنايا وأجذعة نصفين.

  8. وتغلظ الدية في العمد والخطأ وشبههما بثلثها في القتل وقطع الطرف في حرم أو إحرام أو شهر حرام، نص عليه.

  9. وقيل: أو لذي رحم محرم.

  10. فإن اجتمع الكل فديتان وثلث، وخرج في حرم المدينة وجهان.

  11. وقيل: لا تغلظ دية بحال.

  12. ودية الكتابي نصف دية المسلم- وعنه: ثلثها، وكذا جراحه.

  13. ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية مسلم، وكذا جراحهما.

  14. ويهدر من عبد شمسا أو قمرا أو نجما،

  15. وكذا من لم تبلغه الدعوة- وقيل: يضمن كأهل دينه- ويحرم قتله قبل أن يدعى.

  16. ١/١١٨٤١/١١٨٤

    وقيل: من عبد وثنا أو نجما حقن دمه إلى أمد أو بأمان مطلق. وديته كمجوسي.

  17. ودية كل أنثى نصف دية ذكر من دينها، وتساويه في أرش الجراح فيما دون ثلث ديته- وعنه: وفي الثلث- فإن عبرته فعلى النصف.

  18. ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر وربعها، وكذا أرش جراحه.

  19. وإن قتل أو جرح مسلم كتابيا أو مجوسيا عمدا أضعفت عليه دية القتل والجرح.