باب القرض
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٨٧٥ إلى ٥٬٩٠٧
-
١/٦٤٩١/٦٤٩
وهو مندوب، ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه.
-
ويصح بلفظ السلف والقرض نحوه، ويتم بالقبول، ويملك بقبضه،
-
فلا يلزم رد عينه الموجودة؛ بل يثبت بدله في ذمته حلالًا،
-
ولو أجله، أو أخذه متفرقًا.
-
وإن رده المقترض بحاله عند القرض لزم قبوله.
-
وقيل: إن كان مثليًا.
-
وإن تغير بعيبٍ أو سعرٍ أو منع السلطان فله قيمته وقت القرض.
-
وقيل: وقت كساده.
-
وقيل: إن كسد لا بمنع السلطان لزم قبوله.
-
وما صح السلم فيه- وقيل: أو بيعه- صح قرضه إلا الرقيق.
-
ويحتمل صحة قرض العبد مع الكراهة.
-
وشرطه: معرفة قدره وجنسه،
-
فلا يصح قرض جوهرٍ.
-
وقيل: بلى.
-
وترد قيمته يوم قبضه، وبدل ما كيل أو وزن منه، وغير ذلك قيمته يوم قبضه.
-
وقيل: من جنسه.
-
ويرد في الخبز والخمير عددًا.
-
وعنه: وزنًا.
-
١/٦٥٠١/٦٥٠
ويصح قرض الماء للسقي إذا قدر بأنبوبٍ ونحوه.
-
وللمقرض أخذ مثل الأثمان في غير بلد قرضه، وقيمة غيرها.
-
وقيل: مثله نوعًا وقيمةً.
-
وما لحمله مؤونة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه.
-
ولا يلزم المقرض أخذ قرضه هناك إذا بذل له إلا ما لا مؤنة لحمله بشرط أمن الطريق والبلد.
-
ويجوز في القرض شرط الرهن والضمين.
-
ويحرم كل شرط جر نفعًا. وفي فساد العقد روايتان. كأجود أو سكنى دارٍ،
-
وكذا قضاؤه بلد آخر، وكتابته به إليه.
-
ويحتمل جوازه.
-
وإن طلبه بعد العقد صح. وما بدأ به المقترض من ذلك بلا شرطٍ جاز.
-
وقيل: من تبرع لمقرضه قبل وفائه بعينٍ أو نفعٍ لم تجر لهما به عادة حرم، إلا أن ينوي مكافأته، أو يحتسبه من دينه.
-
وتحرم الهدية والزيادة بعد الوفاء.
-
وعنه: يحلان بلا مواطأة، كما لو قضاه أجود.
-
وشرط النقص كشرط الزيادة.
-
وإن علم أن المقترض يزيده فكالشرط.