فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٦٦ إلى ٥٨٦

  1. ١/٢٣٣١/٢٣٣

    وهو أن ينوي استباحة صلاة فرض أو نفل أو مس مصحف ونحوه مما شرطه الطهارة،

  2. ثم يسمى ويضرب بيديه مفرجة أصابعه، ويمسح وجهه بها وكفيه براحتيه.

  3. وقيل: يسن ضربة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وتخليل أصابعه.

  4. ١/٢٣٤١/٢٣٤

    وإن يممه مسلم بإذنه صح.

  5. قلت: ويحتمل ضده.

  6. وتجب التسمية، ثم الترتيب والولاة عرفا.

  7. وعنه: هي سسن.

  8. وينوي (ق-٥/أ) الجنب ونحوه الحدثين،

  9. فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.

  10. ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا في الأصح، وله القراءة،

  11. فإن نواها لم يتنفل.

  12. ومن نوى فرضا صلى مل وقته فروضا ونذورا ونوافل، وطاف وسعى.

  13. وقيل: ما لم يدخل وقت فرض آخر.

  14. وعنه: ما لم يحدث.

  15. قلت: أو يجد ماء يفسخ نية رفع حدثه.

  16. وعنه: يتمم لكل فرض.

  17. ويجزئ تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نوى الكل.

  18. وقيل: يتيمم للحدث والجنث تيميمين.

  19. ١/٢٣٥١/٢٣٥

    ولا يتيمم لفرض قبل وقته.

  20. وخرج بلى.

  21. ولا لنفل- وقيل: مطلق- وقت نهي.