فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٥٤٠ إلى ٥٬٥٦٢
-
١/٦٢٣١/٦٢٣
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما غيره مما يقصد بيعه لنفسه، كمد تمرٍ ودرهمٍ بمد تمرٍ ودرهمٍ أو بمدين أو بدرهمين، أو ثوبٍ ودرهمٍ بثوبٍ ودرهمٍ أو بدرهمين.
-
وعنه: يجوز إن زاد المفرد على الآخر، أو استوى الربويان ومعهما غيرهما.
-
وفي بيع نوعي جنسٍ مختلفي القيمة بنوعٍ منه أو بنوعين وجهان، كدينارٍ صحيحٍ ودينار قراضة بصحيحين، أو بصحيح وقراضة.
-
وفي بيع المركب ببعض كالمعجون وجهان.
-
ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى.
-
وفي بيع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبن وصوفٍ بشاةٍ ذات لبن وصوف روايتان.
-
ولا يباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا،
-
ولا موزون بجنسه إلا وزنًا.
-
وإن اختلف الجنس فوجهان.
-
فلو باع صبرة بصيرة من جنسها جزافًا حرم وبطل، وإن بان تساويهما.
-
ويبيع المكيل بالموزون كيف شاء.
-
وما عمل من موزون وقصد وزنه كثوب حريرٍ لم يبع إلا وزنًا متماثلًا،
-
وإن لم يقصد وزنه كإبرٍ وفلوسٍ وثياب القطن فروايتان.
-
١/٦٢٤١/٦٢٤
ومرد الكيل عرف المدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي عليه السلام،
-
فإن فقد أو تعذر اعتبر عرفه بموضعه.
-
وقيل: بأشبه شيءٍ به في الحجاز.
-
ومن عين نقدًا في عقد معاوضةٍ تعين، ولم يجز إبداله بعيبٍ؛ بل يفسخ أو يمسك. وخرج أن له أرشه.
-
وإن تلف فمن البائع،
-
وإن لم يقبضه إن استقر ملك المتعين قبل قبضه.
-
فإن بان مستحقًا؛ بطل العقد.
-
وقيل: إن كان عيبه من غير جنسه بطل، وإلا رد ولم يبدل، أو أمسك وله أرشه إلا في صرفه بجنسه.
-
وعنه: لا يتعين، فيبدل مع الغصب والعيب بكل حالٍ.
-
وإن تلف فمن المشتري ما لم يأخذه البائع.