فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٥٤٠ إلى ٥٬٥٦٢

  1. ١/٦٢٣١/٦٢٣

    ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما غيره مما يقصد بيعه لنفسه، كمد تمرٍ ودرهمٍ بمد تمرٍ ودرهمٍ أو بمدين أو بدرهمين، أو ثوبٍ ودرهمٍ بثوبٍ ودرهمٍ أو بدرهمين.

  2. وعنه: يجوز إن زاد المفرد على الآخر، أو استوى الربويان ومعهما غيرهما.

  3. وفي بيع نوعي جنسٍ مختلفي القيمة بنوعٍ منه أو بنوعين وجهان، كدينارٍ صحيحٍ ودينار قراضة بصحيحين، أو بصحيح وقراضة.

  4. وفي بيع المركب ببعض كالمعجون وجهان.

  5. ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى.

  6. وفي بيع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبن وصوفٍ بشاةٍ ذات لبن وصوف روايتان.

  7. ولا يباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا،

  8. ولا موزون بجنسه إلا وزنًا.

  9. وإن اختلف الجنس فوجهان.

  10. فلو باع صبرة بصيرة من جنسها جزافًا حرم وبطل، وإن بان تساويهما.

  11. ويبيع المكيل بالموزون كيف شاء.

  12. وما عمل من موزون وقصد وزنه كثوب حريرٍ لم يبع إلا وزنًا متماثلًا،

  13. وإن لم يقصد وزنه كإبرٍ وفلوسٍ وثياب القطن فروايتان.

  14. ١/٦٢٤١/٦٢٤

    ومرد الكيل عرف المدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي عليه السلام،

  15. فإن فقد أو تعذر اعتبر عرفه بموضعه.

  16. وقيل: بأشبه شيءٍ به في الحجاز.

  17. ومن عين نقدًا في عقد معاوضةٍ تعين، ولم يجز إبداله بعيبٍ؛ بل يفسخ أو يمسك. وخرج أن له أرشه.

  18. وإن تلف فمن البائع،

  19. وإن لم يقبضه إن استقر ملك المتعين قبل قبضه.

  20. فإن بان مستحقًا؛ بطل العقد.

  21. وقيل: إن كان عيبه من غير جنسه بطل، وإلا رد ولم يبدل، أو أمسك وله أرشه إلا في صرفه بجنسه.

  22. وعنه: لا يتعين، فيبدل مع الغصب والعيب بكل حالٍ.

  23. وإن تلف فمن المشتري ما لم يأخذه البائع.