فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٤٧٤ إلى ٢٬٥٠٨

  1. ١/٣٨٤١/٣٨٤

    يجب في خمس من الإبل شاة، ولا يجزئ بعير.

  2. وقيل: بلى.

  3. وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، ولها سنة.

  4. ١/٣٨٥١/٣٨٥

    وقيل: نصفها.

  5. وقيل: اثنتان.

  6. وتجزئ بنت لبون بلا جبرانٍ.

  7. فإن عدم بنت مخاض تجزئ، فابن لبون، وله سنتان.

  8. وقيل: ثلاث.

  9. وقيل: سنة.

  10. فإن عدمه اشترى بنت مخاض.

  11. وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين.

  12. وقيل: أربع.

  13. وقيل: سنتان.

  14. وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.

  15. وقيل: سنتان.

  16. وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.

  17. وقيل: خمس.

  18. وقيل: ست.

  19. وقيل: ثلاث.

  20. ١/٣٨٦١/٣٨٦

    وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان.

  21. فإن زاد بعد عشرين ومائة واحدة فثلاث بنات لبون.

  22. وعنه: الحقتان إلى مائة وثلاثين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

  23. ومن عدم الواجب أعطى منه يليه وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا. أو دونه يليه مع شاتين أو عشرين درهمًا، وفي شاة وعشرة وجهان.

  24. وقيل: إن عدم أجزأ بنت لبون عن جذعة وعكسه مع جبرانين.

  25. ومن ملك شاًة لزمته فأخرج عنها عشرة دراهم لم يجزه.

  26. وإن قدر على الشراء فوجهان.

  27. وإنما يجزئ جذع ضأن وله ستة أشهر- وقيل: ثمانية- وثني معزٍ وله سنة، ومنصوص غيرهما.

  28. ويخير رب المال فيما يعطي ويأخذ.

  29. ولا حبران في غير الإبل.

  30. ١/٣٨٧١/٣٨٧

    وتخرج الأربع الحقاق في مائتين، نص عليه.

  31. وقيل: أو خمس بنات لبون.

  32. وإن لفقه منهما؛ وجبره، فوجهان، وأيهما وجد أخذ.

  33. ويخرج عن اليتيم الأدون، وعن مائتين بنات لبون لا غير.

  34. ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة صح مجانًا.

  35. ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل.