فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٤٧٤ إلى ٢٬٥٠٨
-
١/٣٨٤١/٣٨٤
يجب في خمس من الإبل شاة، ولا يجزئ بعير.
-
وقيل: بلى.
-
وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، ولها سنة.
-
١/٣٨٥١/٣٨٥
وقيل: نصفها.
-
وقيل: اثنتان.
-
وتجزئ بنت لبون بلا جبرانٍ.
-
فإن عدم بنت مخاض تجزئ، فابن لبون، وله سنتان.
-
وقيل: ثلاث.
-
وقيل: سنة.
-
فإن عدمه اشترى بنت مخاض.
-
وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين.
-
وقيل: أربع.
-
وقيل: سنتان.
-
وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.
-
وقيل: سنتان.
-
وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.
-
وقيل: خمس.
-
وقيل: ست.
-
وقيل: ثلاث.
-
١/٣٨٦١/٣٨٦
وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان.
-
فإن زاد بعد عشرين ومائة واحدة فثلاث بنات لبون.
-
وعنه: الحقتان إلى مائة وثلاثين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
-
ومن عدم الواجب أعطى منه يليه وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا. أو دونه يليه مع شاتين أو عشرين درهمًا، وفي شاة وعشرة وجهان.
-
وقيل: إن عدم أجزأ بنت لبون عن جذعة وعكسه مع جبرانين.
-
ومن ملك شاًة لزمته فأخرج عنها عشرة دراهم لم يجزه.
-
وإن قدر على الشراء فوجهان.
-
وإنما يجزئ جذع ضأن وله ستة أشهر- وقيل: ثمانية- وثني معزٍ وله سنة، ومنصوص غيرهما.
-
ويخير رب المال فيما يعطي ويأخذ.
-
ولا حبران في غير الإبل.
-
١/٣٨٧١/٣٨٧
وتخرج الأربع الحقاق في مائتين، نص عليه.
-
وقيل: أو خمس بنات لبون.
-
وإن لفقه منهما؛ وجبره، فوجهان، وأيهما وجد أخذ.
-
ويخرج عن اليتيم الأدون، وعن مائتين بنات لبون لا غير.
-
ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة صح مجانًا.
-
ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل.