باب إرث الحَمْل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٨٦٩ إلى ٨٬٨٧٢
-
١/٨٧١١/٨٧١
من خلّف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة أعطي من لا يحجبه إرثه كجدة،
-
ومن ينقصه شيئًا اليقين ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثييْن أو ذكر أو أنثى أو هما،
-
فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه،
-
ومن سقط به لم يعط شيئا.