باب التيمم
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٦٠ إلى ٥٦٥
-
١/٢٣٣١/٢٣٣
يجوز في الحضر وكل سفر- وقيل: مباح- عن كل حدث ونجاسة بدنه لمن عدم الماء أو خاف باستعماله ضرر بدنه بعطش أو مرض أو غيرهما، أو ضرر رقيقه أو رفيقه أو حيوان محترم، أو فوت رفقة بتراب طاهر له غبار، لم يغيره طاهر غيره، ولم يكثر فيه.
-
وفيها تيمم به وجهان.
-
وفي الرمل ونحوه روايتان.
-
ةقيل: يجزئ ما عليه غبار فقط.
-
ولا يجوز بجص ونورة ونحوهما.؟
-
وقيل: مع وجود التراب.