فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٥٧ إلى ٤٬٦٦٦

  1. ١/٥٥٨١/٥٥٨

    يخير الإمام في الجاسوس والأسير الحر المقاتل من أهل الكتاب والمجوس بين القتل والرق والمن والفداء بمالٍ أو بمسلمٍ، ويخير في بقية الكفار بين القتل والمن والفداء.

  2. وفي جواز رق من لا تقبل جزيته روايتان.

  3. وفي رق من عليه ولاء لمسلم أو ذمي وجهان.

  4. ولا يختار غير الأصلح للدين.

  5. وإن أسلم أسير رق في الحال، نص عليه.

  6. وقيل: يخير الإمام بينه وبين المن والفداء.

  7. ولا يطلق أسيرًا ولا فديته إلا برضا الغانمين.

  8. ومن قتل أسيرًا حرًا محاربًا قبل تخير الإمام فيه لم يضمن.

  9. والنساء والصبيان من كتابي وغيره،

  10. ومن ينفع ممن لا يقتل، كالأعمى وغيره؛ أرقاء بنفس سبيهم قبل إسلامهم.