فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٥٧ إلى ٤٬٦٦٦
-
١/٥٥٨١/٥٥٨
يخير الإمام في الجاسوس والأسير الحر المقاتل من أهل الكتاب والمجوس بين القتل والرق والمن والفداء بمالٍ أو بمسلمٍ، ويخير في بقية الكفار بين القتل والمن والفداء.
-
وفي جواز رق من لا تقبل جزيته روايتان.
-
وفي رق من عليه ولاء لمسلم أو ذمي وجهان.
-
ولا يختار غير الأصلح للدين.
-
وإن أسلم أسير رق في الحال، نص عليه.
-
وقيل: يخير الإمام بينه وبين المن والفداء.
-
ولا يطلق أسيرًا ولا فديته إلا برضا الغانمين.
-
ومن قتل أسيرًا حرًا محاربًا قبل تخير الإمام فيه لم يضمن.
-
والنساء والصبيان من كتابي وغيره،
-
ومن ينفع ممن لا يقتل، كالأعمى وغيره؛ أرقاء بنفس سبيهم قبل إسلامهم.