فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الربا والصرف وغير ذلك

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٥٠٢ إلى ٥٬٥١٨

  1. ١/٦٢٠١/٦٢٠

    يحرم التفاضل في بيع كل مكيلٍ أو موزونٍ بجنسه وإن قلا.

  2. وعنه: يحرم في نقد جنس بعلة الثمنية، والمطعوم بجنسه.

  3. وعنه: مع كيله أو وزنه.

  4. وجيد الربوي وردئيه وتبره ومضروبه سواء.

  5. وعنه: يحرم بيع صحاح بمكسورةٍ متساويًا ويبطل.

  6. وكذا بيع حلي بتبرٍ.

  7. ولا ربا في ماءٍ بحالٍ.

  8. ويحرم النساء في بيع كل جنسين ليس أحدهما نقدًا، علة ربا الفضل فيهما واحدةٌ،

  9. وإن تفرقا قبل القبض بطل.

  10. ١/٦٢١١/٦٢١

    وإن اختلفت كمكيلٍ بموزونٍ، أو باع ربويًا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيلٍ وموزونٍ. وفي النساء روايتان.

  11. ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقدٍ، نص عليه.

  12. وقيل: لا.

  13. ويباح التفرق قبل القبض في بيع مكيلٍ وموزونٍ، وبيع مكيل بموزونٍ.

  14. وما جاز التفاضل فيه جاز النساء.

  15. وعنه: إن اختلف الجنس.

  16. وعنه: يحرم مطلقًا.

  17. وعنه: في جنسٍ واحدٍ متفاضلًا.