فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٧٣١ إلى ٣٬٧٤٨

  1. ١/٤٨٠١/٤٨٠

    والتلبية: (ليك اللهم ليك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) يصوت بها الرجل،

  2. ولا يكرر حالة واحدة.

  3. وقيل: ثلاثًا ٠

  4. ويسن عقيب كل صلاة فرضٍ، وفي أول اليل والنهار،

  5. وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، أو سمع ملبيًا، أو ركب راحلة، أو لقي رفقة، أو فعل محذورًا ناسيًا، وفي مساجد الحرم وبقاعه، لا في مساجد الحل وأمصاره، ولا طواف

  6. ١/٤٨١١/٤٨١

    قدوم- وفيه وجه- وله الزيادة عليها.

  7. وإذا فرغها صلى على النبي- عليه السلام- ودعا بخيرٍ.

  8. والمرأة كالرجل؛ لكن لها لبس مخيطٍ وخمارٍ وخفٍ، دون قفازين وبرقع ونقاب.

  9. وإن لفت يديها بثوبٍ وشدتها فدت، وإلا فلا، كما لو سترتها بثوبٍ.

  10. وتكشف وجهها فإن احتاجت سترته.

  11. وقيل: بما لا تباشره.

  12. ولا تتحلى.

  13. وعنه: بلى.

  14. وقيل: بخلخالٍ ونحوه.

  15. وتخفض بالتلبية إلا ما تسمع رفيقتها.

  16. ويقطعها كل مفردٍ وقارنٍ عند أول حصاة من رمي جمرة العقبة، وكل متمتعٍ ومعتمرٍ عند طوافها.

  17. وقيل: عند البيت.

  18. ومن أحرم ثم جن أعاده إذا أفاق.