فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٩٣٨ إلى ١٬٩٤٤

  1. ١/٣٤٤١/٣٤٤

    إذا اجتمع عيد وجمعة لزما الإمام.

  2. وعنه: يجزئه العيد والظهر أو الجمعة فقط كالمؤتم.

  3. ١/٣٤٥١/٣٤٥

    وقيل: إن صلى العيد وحضر الجمعة عددها المعتبر سقطت عن غيرهم، وإلا فلا.

  4. وإن قدم الجمعة سقط العيد في الأصح.

  5. وأقل سنة الجمعة بعدها ركعتان وأكثرها ست،

  6. وإن شاء صلى أربعًا بسلاٍم أو بسلامين، ولا سنة قبلها.

  7. وقيل: بلى ركعتان.