فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٩٣٨ إلى ١٬٩٤٤
-
١/٣٤٤١/٣٤٤
إذا اجتمع عيد وجمعة لزما الإمام.
-
وعنه: يجزئه العيد والظهر أو الجمعة فقط كالمؤتم.
-
١/٣٤٥١/٣٤٥
وقيل: إن صلى العيد وحضر الجمعة عددها المعتبر سقطت عن غيرهم، وإلا فلا.
-
وإن قدم الجمعة سقط العيد في الأصح.
-
وأقل سنة الجمعة بعدها ركعتان وأكثرها ست،
-
وإن شاء صلى أربعًا بسلاٍم أو بسلامين، ولا سنة قبلها.
-
وقيل: بلى ركعتان.