فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٤٩٦ إلى ١٠٬٥١٤
-
١/٩٩٥١/٩٩٥
وهو بلفظ صريحِ طلاقٍ أو كنايته، وقصده طلقة بائنةٌ،
-
وكذا إن نواه بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخٍ،
-
وإن لم ينو ففسخٌ.
-
وعنه: طلقة بائنة.
-
وكناياته: المبارأة والتبرئة والإبانة،
-
فإن نواه بها صحّ وإلا فلا.
-
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق بحالٍ إلا أن يقول هو طلقة وكان بلا عوضٍ مع اعتباره.
-
١/٩٩٦١/٩٩٦
ولا يصح بدون إيجاب وقبولٍ في المجلس بأميرٍ أو قاضٍ.
-
وقيل: يتم بقول الزوج وحده إن صحّ بلا عوض.
-
وإن منع حقها وكلفها وزن عوض حرم الخلع وبطل إن لم تكن زنت ورد ما أخذ وهي زوجته،
-
وإن جعل طلاقًا فرجعيٌّ،
-
وإن ضربها ظلمًا لغير فداء صح خلعه،
-
ويكره مع استقامة حالهما.
-
وعنه: لا يصح فيرد العوض والنكاح بحاله.
-
وإن جعل طلاقا فرجعي.
-
ويباح إن كرهته لخَلق أو خُلق أو دين وخافت إثمًا بترك حقه، فتبذل عوضًا وهو شرط.
-
وعنه: يصح بدون ذكره مجانًا.
-
ويباح معها في حيض وطهر جامع فيه.
-
وقيل: لا.