فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٤٩٦ إلى ١٠٬٥١٤

  1. ١/٩٩٥١/٩٩٥

    وهو بلفظ صريحِ طلاقٍ أو كنايته، وقصده طلقة بائنةٌ،

  2. وكذا إن نواه بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخٍ،

  3. وإن لم ينو ففسخٌ.

  4. وعنه: طلقة بائنة.

  5. وكناياته: المبارأة والتبرئة والإبانة،

  6. فإن نواه بها صحّ وإلا فلا.

  7. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق بحالٍ إلا أن يقول هو طلقة وكان بلا عوضٍ مع اعتباره.

  8. ١/٩٩٦١/٩٩٦

    ولا يصح بدون إيجاب وقبولٍ في المجلس بأميرٍ أو قاضٍ.

  9. وقيل: يتم بقول الزوج وحده إن صحّ بلا عوض.

  10. وإن منع حقها وكلفها وزن عوض حرم الخلع وبطل إن لم تكن زنت ورد ما أخذ وهي زوجته،

  11. وإن جعل طلاقًا فرجعيٌّ،

  12. وإن ضربها ظلمًا لغير فداء صح خلعه،

  13. ويكره مع استقامة حالهما.

  14. وعنه: لا يصح فيرد العوض والنكاح بحاله.

  15. وإن جعل طلاقا فرجعي.

  16. ويباح إن كرهته لخَلق أو خُلق أو دين وخافت إثمًا بترك حقه، فتبذل عوضًا وهو شرط.

  17. وعنه: يصح بدون ذكره مجانًا.

  18. ويباح معها في حيض وطهر جامع فيه.

  19. وقيل: لا.