فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٢٥٩ إلى ١٢٬٢٨٣

  1. ١/١١١٧١/١١١٧

    من ولدت زوجته من أمكن أنه منه، ولم ينفه بلعانه لحقه: بأن تلده بعد نصف سنة ودون أكثر مدة الحمل منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله، ومع ذلك لا يحكم ببلوغه إن شك فيه،

  2. ولا يستقر به مهر،

  3. ولا تثبت به عدة ولا رجعة.

  4. وقيل: لا يلحق نسبه بمن جهل بلوغه.

  5. ومن طلقها قبل الوطء فأتت بولد فأنكره انتفى عنه بلا لعان، نص عليه.

  6. وإن استحال أنه منه أو ندر، كمن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها أو بعد أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بفراغ عدتها بحيض أو غيره أو أقرت سريته المعتقة بفراغ عدة استبراء العتق،

  7. ثم ولدتا بعد نصف سنة، أو أبان حاملا فوضعت،

  8. ثم ولدت آخر بعد نصف سنة، أو علم أنه لم يقر بها بأن تزوج عند حاكم

  9. ١/١١١٨١/١١١٨

    وطلق في المجلس، أو مات، أو كان بينهما عند العقد مسافة لا يصلها في المدة التي ولدت فيها، أو أنه لا ينزل كالممسوح وابن سبع فأقل- وقيل: أو عشر،

  10. وقيل: أو ثنتي عشرة- لم يلحقه،

  11. فإن جب أو خصي فوجهان.

  12. وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقت، وقبل (ق/٩٣ - ب) نصف سنة منذ فرغت عدتها بخبر أو دونه؛ لحقه.

  13. وعنه: لا.

  14. ومن بلغها موت زوجها، فقضت عدته، وتزوجت، فما ولدته عند الثاني لنصف سنة فأزيد منذ تزوجها؛ لحقه وحده، نص عليه.

  15. وما ولدت البائن بموت أو طلاق أو فسخ لأكثر مدة الحمل فأقل منذ بانت، ولم تنكح؛ لحقه، وانقضت به عدتها منه، وما ولدته بعد أكثرها لم يلحقه، وفي انقضاء العدة به وجهان.

  16. وإن تزوجت في العدة، وولدت قبل نصف سنة منذ تزوجت وقبل سنتين منذ بانت من الأول؛ فهو له.

  17. وإن كان لنصف سنة فأكثر منذ تزوجت وبعد أربع سنين من فرقة الأول فهو للثاني.

  18. وإن كان قبل نصف سنة للثاني وبعد أربع سنين للأول لم يلحق أحدهما.

  19. وإن كان لنصف سنة فأزيد للثاني ولسنتين فأقل للأول وتداعيا رجع إلى القافة مع بقاء العدة.

  20. وكذا إن ولدت بين سنتين وأربع. وعنه: هو للثاني.

  21. وحكم الوطء بشبهة بعد الفرقة حكم العقد الثاني، ويلحق الولد بالواطئ، وإمكانه بعد عقد.

  22. ومتى تخلل وطء اثنين حيض (فالولد للثاني إلا أن يكون الأول زوجا وأمكن وطؤه. وفي الأمة يعتبر تحققه.

  23. ١/١١١٩١/١١١٩

    وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أو بملك اليمين؟ على وجهين.

  24. ونفقة المولود قبل إلحاق عليهما،

  25. فإن ألحق بأحدهما رجع الآخر بما أنفق.