فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٨٥١ إلى ٣٬٨٦٤
-
١/٤٨٩١/٤٨٩
ويحرم عليه الوطء، والمباشرة دون الفرج لشهوةٍ، والنظر لها- وقيل: إن كرره - والاستمناء.
-
ومن جامع في عمرةٍ قبل السعي- وعنه: الحلق- إن وجبا، أو في حج قبل تحلله الأول- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا في قبلٍ أو دبرٍ من آدمي أو بهيمٍ،
-
وإن لم ينزل؛ فسد نسكه.
-
وعنه: الحج فقط.
-
وخرج ألا يفسد بوطء بهيمٍ.
-
فإن باشر دون الفرج لشهوةٍ فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.
-
وقيل: إن باشر دون الفرج، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطء في الفرج.
-
وعنه: لا.
-
ويمضي الزوجان في فاسدة، ويقضيان سنةٍ من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد،
-
ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.
-
وقيل: يجب.
-
ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها عليها إن طاوعت، وعلى الزواج إن أكرهها أو استنومها.
-
وعنه: عليها يحملها هو.
-
وقيل: لا كفارة عليها بحالٍ.