فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٨٥١ إلى ٣٬٨٦٤

  1. ١/٤٨٩١/٤٨٩

    ويحرم عليه الوطء، والمباشرة دون الفرج لشهوةٍ، والنظر لها- وقيل: إن كرره - والاستمناء.

  2. ومن جامع في عمرةٍ قبل السعي- وعنه: الحلق- إن وجبا، أو في حج قبل تحلله الأول- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا في قبلٍ أو دبرٍ من آدمي أو بهيمٍ،

  3. وإن لم ينزل؛ فسد نسكه.

  4. وعنه: الحج فقط.

  5. وخرج ألا يفسد بوطء بهيمٍ.

  6. فإن باشر دون الفرج لشهوةٍ فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.

  7. وقيل: إن باشر دون الفرج، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطء في الفرج.

  8. وعنه: لا.

  9. ويمضي الزوجان في فاسدة، ويقضيان سنةٍ من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد،

  10. ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.

  11. وقيل: يجب.

  12. ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها عليها إن طاوعت، وعلى الزواج إن أكرهها أو استنومها.

  13. وعنه: عليها يحملها هو.

  14. وقيل: لا كفارة عليها بحالٍ.