فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٢٧٩ إلى ١٤٬٢٩٥
-
١/١٢٦٨١/١٢٦٨
ولا تقبل شهادة فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد ولا خبره ولا فتياه.
-
ويحتمل قبولها مع فسق اعتقاد يتديّن به إلا أن يتدين بالشهادة لموافِقِه على مخالِفِه.
-
١/١٢٦٩١/١٢٦٩
ومن فعل كبيرة وهي - بنصه: ما فيه حدٌّ في الدنيا كالشرب والسرقة أو وعيد في الآخرة كالغيبة والنميمة، أو أصر على صغيرة كنظر محرّم ونحوه؛ فسق.
-
ولا تقبل شهادة قاذف قبل توبته وسواء حدّ أو لا، وهي: إن يكذّب نفسه.
-
وقيل: إن علم صدّق نفسه، قال: ندمت على ما قلت ولا أعود لمثله وأنا تائبٌ إلى الله منه.
-
وإن تاب فاسق غيره قبلت شهادته إذن.
-
وعنه: بعد إصلاح عمله إذن سنة.
-
وقيل: إن فسق بفعل.
-
وهل من إصلاحه مجانبة من كان وليه في ذلك وبالعكس؟
-
على روايتين.
-
ومن تاب من حق آدمي لم تقبل شهادته حتى يبرأ منه، أو يؤخّره برضاه، أو ينوي ردّه إذا قدر.
-
ومن تاب من ترك حق الله تعالى كصلاة وزكاة لم تقبل شهادته حتى يفعل ما ترك سريعًا بحسب طاقته.
-
ويشترط هنا بقاء شرط القبول حتى يحكم بها،
-
فإن طرأ بعد الحكم وقبل الاستيفاء ما يطلبهما والواجب حدٌّ سقط،
-
وإن كان مالًا استوفى،
-
وإن كان قودًا أو حدّ قذف فوجهان.
-
وقيل: إن طرأ فسق لم يسقطا.