فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٤٣٦ إلى ٩٬٤٥٢

  1. ١/٩١٧١/٩١٧

    والكتابة الصحيحة معاوضة لازمة لا تبطل بموت سيده،

  2. ولا الحجر عليه لسفه أو جنون.

  3. ولا يفسخها ما لم يعجز العبد بأن يحل نجم فلم يؤده.

  4. وعنه: نجمان.

  5. ١/٩١٨١/٩١٨

    وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.

  6. وإن أبى الأداء مع قدرته ففي الفسخ وجهان.

  7. ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب،

  8. ولا يملكه إن ملك وفاء.

  9. وعنه: يملكه.

  10. وعنه: يعتق بملك الوفاء ويلزم به.

  11. وإن مات عن وفاء فقد عتق.

  12. وعنه: لا.

  13. فإن لم يعتقه بملكه ففي فسخ الكتابة روايتان،

  14. وإن عتق بملكه فلسيده دينه والباقي إرث.

  15. وإن أعتق وارث موسر حقه سرى في الأصح، وضمن حق بقية الورثة.

  16. ويعتق فيها بالإبراء والأداء إلى سيده أو بدله من وارث وغيره.

  17. وإن برئ من بعض النجوم لم يعتق منه شيءٌ في الأصح.