فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٧٢٠ إلى ١٤٬٧٢٦
-
١/١٢٩٨١/١٢٩٨
لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.
-
وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه.
-
وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا.
-
فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار.
-
وقيل: يرجع إلى سعره في البلد،
-
فإن تعذّر، فإلى تفسيره.
-
ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.