فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٧٢٠ إلى ١٤٬٧٢٦

  1. ١/١٢٩٨١/١٢٩٨

    لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.

  2. وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه.

  3. وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا.

  4. فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار.

  5. وقيل: يرجع إلى سعره في البلد،

  6. فإن تعذّر، فإلى تفسيره.

  7. ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.