دفع القيمة بدل العين
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٦٦٨ إلى ٤٬٦٧٨
-
١/٣٨١١/٣٨١
لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها، وعدم الجنس.
-
وذلك لان الزكاة عبادة،
-
ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الاغنياء في أعيان الاموال.
-
وفي حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر " . رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم. وفيه انقطاع،
-
فإن عطاء لم يسمع معاذا.
-
قال الشوكاني: (الحق أن الزكاة واجبة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر) .
-
وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة، سواء قدر على العين أم لم يقدر،
-
فإن الزكاة حق الفقير،
-
ولا فرق بين القيمة والعين عنده.
-
وقد روى البخاري - معلقا بصيغة الجزم - ان معاذا قال لاهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب.
-
١/٣٨٢١/٣٨٢
خميص (١) . أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم. وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.