فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفيء

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٨٬٩٨١ إلى ١٨٬٩٩٧

  1. ٢/٦٩٢٢/٦٩٢

    تعريفه: الفئ مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع، وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال.

  2. وهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله: " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم (١) عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على على شئ قدير - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه

  3. ٢/٦٩٣٢/٦٩٣

    وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب - للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون - والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم

  4. ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون - والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم " (١) .

  5. فذكر الله المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة، ممن دخل في الاسلام قبل الفتح.

  6. وذكر الانصار - وهم أهل المدينة - الذين آووا المهاجرين، وذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة.

  7. تقسيمه:

  8. قال القرطبي: قال مالك: " هو موكول إلى نظر الامام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الاربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: " مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم " .

  9. فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا، وإنما ذكر في الاية من ذكر على وجه التنبيه عليهم، لانهم أهم من يدفع إليه.

  10. قال: الزجاج محتجا لمالك: قال الله عزوجل: " يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين والتيامى والمساكين وابن السبيل " (٢) .

  11. ٢/٦٩٤٢/٦٩٤

    والرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الاصناف إذا رأي ذلك.

  12. وذكر النسائي عن عطاء.

  13. قال: خمس الله وخمس رسوله واحد - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء.

  14. وفي حجة الله البالغة: واختلفت السنن في كيفية قسمة الفئ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفئ قسمه في يومه، فأعطى الاهل حظين وأعطى الاعزب حظا.

  15. وكان أبو بكر رضي الله عنه، يقسم للحر والعبد، يتوخى كفاية الحاجة.

  16. ووضع عمر رضي الله عنه الديوان على السوابق والحاجات، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.

  17. والاصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد. فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته.