عقد الأمان لجهة ما
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٠٢٠ إلى ١٩٬٠٢٨
-
٢/٦٩٦٢/٦٩٦
" إنما يصح الامان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين فأما عقد الامان لاهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الامام على سبيل الاجتهاد، وتحري المصلحة كعقد الذمة، ولو جعل ذلك لاحاد الناس صار ذريعة إلى إبطال الجهاد " (١) الرسول حكمه حكم المؤمن والرسول مثل المؤمن، سواء أكان يحمل الرسائل أو يمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلخ، أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى.
-
يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة: " لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما " .
-
أخرجه أحمد، وأبود داود من حديث نعيم بن مسعود (٢) .
-
وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الايمان في قلبه، فقال: يارسول الله لا أرجع إليهم، وأبقى معكم مسلما.
-
فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد فارجع إليهم آمنا، فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الان، فارجع إلينا " .
-
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وابن حبان وصححه.
-
٢/٦٩٧٢/٦٩٧
وفي كتاب الخراج لابي يوسف والسير الكبير لمحمد: أنه إن اشترط للرسول شروط وجب على المسلمين أن يوفوا بها،
-
ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو، حتى ولو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهم،
-
فلا نقتل رسلهم لقول نبينا: " وفاء بغدر خير من غدر بغدر " .