فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط الصيد بالسلاح

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٥٣٦ إلى ٢١٬٥٥٩

  1. ٣/٣١١٣/٣١١

    ويشترط في الصيد بالسلاح ما يأتي:

  2. ١ - أن يخزق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه، ففي حديث عدي بن حاتم قال: يارسول الله، إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: " يحل لكم كل ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم (١) فكلوا ".

  3. قال الشوكاني: " فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل.

  4. فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، لان الرصاص تخزق خزقا زائدا على السلاح فلها حكمه،

  5. وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك ".

  6. وأما النهي من الاكل مما أصابته البندقية ولم يذك واعتباره موقوذة كما جاء في الحديث،

  7. فإن المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم ييبس ويرمى به،

  8. ٣/٣١٢٣/٣١٢

    فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص.

  9. وكما نهى الاسلام عن الاكل من البندقية هذه: (أي المصنوعة من الطين) :

  10. نهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها.

  11. يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، معللا ذلك: " إنها لاتصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين " .

  12. ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها، إلا إذا أدرك حيا وذبح.

  13. ففي حديث عدي قال قلت: فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد.

  14. قال: " إذا رميت بالمعارض فخزق (١) فكل.

  15. وإن أصابه بعرضه فلا تأكل ".

  16. ٢ - أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد، ولم تختلف الائمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الاحاديث، وإنما اختلفوا في حكمها.

  17. فذهب أبو ثور والشعبي وداود والظاهري وجماعة أهل

  18. ٣/٣١٣٣/٣١٣

    الحديث إلى أن التسمية شرط في الاباحة بكل حال،

  19. فإن تركها عامدا أو ساهيا لم تحل ... وهذا أظهر الروايات عن أحمد.

  20. وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر فإن تركها ناسيا حل الصيد،

  21. وإن تركها عامدا لا يحل.

  22. وكذلك قال مالك في المشهور عنه.

  23. وقال الشافعي وجماعة من المالكية التسمية سنة،

  24. فإن تركها ولو عامدا لم يحرم الصيد ويحل أكله، وحملوا الامر بالتسمية على الندب.