أقسامه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٢٠٤ إلى ٢٠٬٢١٥
-
٣/١٣٥٣/١٣٥
والربا قسمان: (١) ربا النسيئة (٢) وربا الفضل.
-
ربا النسيئة: وربا النسيئة (٢) هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
-
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الائمة.
-
٣/١٣٦٣/١٣٦
ربا الفضل: وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام
-
مع الزيادة وهو محرم بالسنة والاجماع لانه ذريعة إلى ربا النسيئة.
-
وأطلق عليه اسم الربا تجوزا.
-
كما يطلق اسم المسبب على السبب.
-
روى أبو سعيد الخدري أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء " أي: الربا.
-
فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة.
-
وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح.
-
فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الاخذ والمعطي سواء " .
-
رواه أحمد والبخاري.