ما لا يجوز أن يضحى به
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٦٢٣ إلى ٢١٬٦٤٠
-
٣/٣٢١٣/٣٢١
ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب،
-
فلا تجوز الاضحية بالمعيبة (١) مثل:
-
١ - المريضة البين مرضها
-
٢ - العوراء البين عورها
-
٣ - العرجاء البين ظلعها
-
٤ - العجفاء (٢) التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
-
٥ - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
-
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي " .
-
٣/٣٢٢٣/٣٢٢
ويلحق بهذه:
-
الهتماء (١) والعصماء (٢) والعمياء والتولاء (٣) والجرباء التي كثر جربها.
-
ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والاصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الالية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب.
-
قال الشافعي: لا نحفظ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في الاسنان شيئا.
-
وقت الذبح: ويشترط في الاضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد،
-
ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الايام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الايام.
-
فعن البراء، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا (٤) هذا أن نصلي
-
٣/٣٢٣٣/٣٢٣
ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا،
-
ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شئ ".
-
وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم النحر فقال: " من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ".