تحريم الجلالة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٣٤٥ إلى ٢١٬٣٥٥
-
٣/٢٨٤٣/٢٨٤
والجلالة هي التي تأكل العذرة (١) من الابل والبقر
-
٣/٢٨٥٣/٢٨٥
والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها.
-
وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها.
-
١ - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شرب لبن الجلالة " .
-
رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
-
وصححه الترمذي.
-
وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود.
-
٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: " نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها " رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
-
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب
-
لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت.
-
لان علة النهي التغيير وقد زالت.