فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقتها

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٩٬٥٩٩ إلى ٩٬٦٠٦

  1. ١/٧٥١١/٧٥١

    ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة.

  2. فيجوز أداؤها في يوم من أيامها.

  3. وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة.

  4. وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة، وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج.

  5. ١ - روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر رضيا لله عنهما، عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.

  6. ٢ - وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت.

  7. فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة.

  8. وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم.