معنى البيع
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٤٧٦ إلى ١٩٬٤٩٤
-
٣/٤٦٣/٤٦
البيع معناه لغة: مطلق المبادلة.
-
ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر، فهما من الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.
-
ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال (١) على سبيل التراضي أو نقل ملك (٢) بعوض (٣) على الوجه المأذون (٤) فيه.
-
مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الامة.
-
أما الكتاب فيقول الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٥) .
-
وأما السنة: فلقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) (٦)
-
٣/٤٧٣/٤٧
وقد أجمعت الامة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا.
-
حكمته:
-
شرع الله البيع توسعة منه على عباده،
-
فإن لكل فرد من أفراد النوع الانساني ضرورات من الغذاء والكساء
-
وغيرها مما لا غنى للانسان عنه ما دام حيا، وهو لا يستطيع وحده أو يوفرها لنفسه لانه مضطر إلى جلبها من غيره.
-
وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة، فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه.
-
أثره:
-
إذا تم عقد (١) البيع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع، وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع.
-
أركانه وينعقد بالايجاب (٢) والقبول، ويستثنى من ذلك
-
٣/٤٨٣/٤٨
الشئ الحقير، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول، وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة، ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به عادات الناس غالبا.
-
ولا يلزم في الايجاب والقبول ألفاظ معينة، لان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني.
-
والعبرة في ذلك بالرضى (١) بالمبادلة، والدلالة على الاخذ والاعطاء، أو أي قرينة دالة على الرضى ومنبئة عن معنى التملك والتمليك، كقول البائع: بعت أو أعطيت أو ملكت، أو هو لك، أو هات الثمن.
-
وكقول المشتري: اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو، خذ الثمن.