البيع بشرط البراءة من العيوب
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٩٥٢ إلى ١٩٬٩٥٧
-
٣/١٠١٣/١٠١
ومن باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب مجهول، لم يبرأ البائع - ومتى وجد المشتري عيبا بالمبيع فله الخيار لانه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط قبله.
-
فإن سمي العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ.
-
وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب.
-
فقال: لا. فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم.
-
٣/١٠٢٣/١٠٢
ذكره الامام أحمد وغيره.
-
قال ابن القيم: وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة.