شروط الحد
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٥٬٤٠٠ إلى ١٥٬٤١٤
-
٢/٤١٤٢/٤١٤
يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي:
-
١ - العقل.
-
٢ - البلوغ.
-
٣ - الاختيار.
-
٣ - العلم بالتحريم.
-
فلا حد على صغير (١) ولا على مجنون،
-
ولا مكره: لما روته عائشة رضي
-
٢/٤١٥٢/٤١٥
الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث (١) : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم (٢) وعن المجنون حتى يعقل " .
-
رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين وحسنه الترمذي.
-
وأما العلم بالتحريم فلان الحد يتبع اقتراف الحرام، وهو غير مقترف له، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، فقال له: هل تدري ما الزنا؟ وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه وقيل: إنها زنت، فخفقها بالدرة خفقات وقال: " أي لكاع زنيت؟ فقالت: من غوش (٣) بدرهمين.
-
فقال عمر: ما ترون؟ وعنده علي وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف.
-
فقال علي رضي الله عنه: أرى أن ترجمها.
-
وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك.
-
فقال عثمان: أراها تستسهل (٤) بالذي صنعت، لا ترى به بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله عزوجل.
-
فقال صدقت.