شهادة الأربعة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٥٣٣ إلى ٢٢٬٥٣٥
-
٣/٤٤٠٣/٤٤٠
نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (١) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (٢) .
-
وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (٣) .
-
وقوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (٤) .