فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الأربعة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٥٣٣ إلى ٢٢٬٥٣٥

  1. ٣/٤٤٠٣/٤٤٠

    نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (١) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (٢) .

  2. وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (٣) .

  3. وقوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (٤) .