فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشروعيته في الإسلام

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣٩١ إلى ١٩٬٣٩٥

  1. ٣/٣٤٣/٣٤

    وهو مشروع بالكتاب والسنة، ففي الكتاب يقول الله سبحانه: (وما أنفقتم مننفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) (٣) .

  2. ٣/٣٥٣/٣٥

    ويقول: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (١) .

  3. ويقول: (يوفون (٢) بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) (٣) وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه،

  4. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) . رواه البخاري ومسلم عن عائشة.

  5. والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.