مشروعيته في الإسلام
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣٩١ إلى ١٩٬٣٩٥
-
٣/٣٤٣/٣٤
وهو مشروع بالكتاب والسنة، ففي الكتاب يقول الله سبحانه: (وما أنفقتم مننفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) (٣) .
-
٣/٣٥٣/٣٥
ويقول: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (١) .
-
ويقول: (يوفون (٢) بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) (٣) وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه،
-
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) . رواه البخاري ومسلم عن عائشة.
-
والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.