الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٦٤٤ إلى ٢١٬٦٤٦
تجوز المشاركة في الاضحية إذا كانت من الابل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل
عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الاضحية والتقرب إلى الله، فعن جابر قال: " نحرنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " .
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.